عنايات
عنايات
عنايات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عنايات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم من اعتز بك فلن يذل،ومن اهتدى بك فلن يضل،ومن استكثر بك فلن يقل،ومن استقوى بك فلن يضعف،ومن استغنى بك فلن يفتقر،ومن استنصر بك فلنيخذل،ومن استعان بك فلن يغلب،ومن توكل عليك فلن يخيب،ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرااللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين

 

 سجود السهو : سؤال وجواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رنونه
عنايات شاطرة
رنونه


عدد المساهمات : 223
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

سجود السهو : سؤال وجواب Empty
مُساهمةموضوع: سجود السهو : سؤال وجواب   سجود السهو : سؤال وجواب Icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 11:16 am

م الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
فهذه رسالة مختصرة في: ((سجود السهو))، بيَّنت فيها بإيجاز بعض أحكام سجود السهو نقلاً من كتب العلماء بطريقة السؤال والأجابة حتى يتم التيسير والفهم والله أسأل القبول
س : تعريف سجود السهو ؟
ج : السجود لغةً / الخضوع والتذلل .{لسان العرب 2/1942}
السهو لغةً / نسيان الشئ والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره {لسان العرب 2/2137م سها}
سجود
السهو شرعاً / عباره عن سجدتين يسجدهما المصلى لجبر الخلل الحاصل فى صلاته
من أجل السهو " رسالة سجود السهو لأبن عثيمين " قبل وبعد السلام على
التفصيل


س : ما الفرق بين السهو والنسيان ؟
ج
: الناسى إذا ذكرته تذكر والساهى إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا
كان كان السهو سهواً عن الشئ وأما السهو فى الشئ فهو بمعنى النسيان , لأن
السهو فى الشئ ترك له من غير قصد والسهو عن الشئ ترك له مع القصد {مجموع
فتاوى بن عثيمين رحمه الله 14/13}, وذكر صاحب المبسوط أنه لافرق

س : هل الأنبياء يسهو ؟
ج
: يجوز السهو على الأنبياء فى أفعالهم البلاغيه لأنهم بشر يجوز عليهم ما
يجوز على غيرهم من البشر إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية
فالسهو ممتنع على الأنبياء يالأجماع { توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/9}

س : مشروعية سجود السهو ؟
ج
: اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له فى الصلاة ما جرى من
النبى صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو (نظم الفرائد لما فى حديث
ذى اليدين من الفوائد للحافظ العلائى ص 405). أما فى صلاة التطوع و ترك
السنن فيه خلاف

س : الحكمة من سهو النبى ؟
ج
: وقد كان سهو النبي من تمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا
به فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية
تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة {زاد المعاد، لابن القيم، 1/186},
الحكمة من سهو النبى تحقيق بشريته لئلا يكون للغلاة مدخل فى إعطائه شيئاً
من صفات الإلهية والربوبية بأسم التعظيم ولذا قال { إنما أنا بشر مثلكم
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى}رواه البخارى 401" "ومسلم 572" {توضيح
الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3}.

س : الحكمة من سجود السهو؟
ج : انه من محاسن الشريعة حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه , فلابد من وقوعه منه فى هذه
العبادة
العظيمة, ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص , وكان الإنسان
معرضاً للزيادة والنقص والشك فيهما وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير
الوجه المشروع فينقص ثوابها , شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلاقى النقص
فى ثوابهاأو بطلانها {مجموع فتاوى بن عثيمين14/14}, الحكمة من سجود السهو
فهو ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان والسهو وجبر للنقصان الذى طرأ فى
الصلاة إرضاءً للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته والله اعلم (توضيح
الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3) .

س : فضل سجود السهو ؟
ج : جبر للنقصان الذى طرأ فى الصلاة , ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان.
المرغمتان
: قال بن الأثير يقال أرغم الله أنفه أى ألصقه بالرغام وهو التراب هذا هو
الأصل ثم استعمل فى الذل والعجز عن الأنتصاف والأنقياد على كره فمعناهما
المذلتان للشيطان {عون المعبود 3/233}.

س : أسباب سجود السهو ؟
ج : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :
1- الزيادة .
2- والنقص .
3- والشك .
فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً ، أو قياما أو قعودا ً.
والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة .
والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو
قياماً أو قعوداً ، متعمداً ، بطلت صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير
الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم :{ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد } [ رواه مسلم 1718 ] .
أما
إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام .
ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين سلم النبي صلى الله عليه
وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، فلما ذكروه
أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعدما
سلم[ رواه البخاري 482 ومسلم 573 ]

وأما
النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ، فلا يخلو إما أن يذكره
قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي
بالركن وبما بعده . وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة
الثانية ،

وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي
هاتين
الحالين يسجد بعد السلام . مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من
الركعة الأولى ، ولم يجلس ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولما شرع في القراءة
ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ،
ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام ومثال
لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية أنه قام من السجدة
الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بين
السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية .
ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته
، ويسلم ثم يسجد للسهو . أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من
موضعه إلى الموضع الذي يليه ، مثل : أن ينسى قول : سبحان ربي الأعلى ، ولم
يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة
سهواً ؛ فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل
السلام. وأما الشك فهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل
صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فلا يخلو من حالين :

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين : الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام .
وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين ؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل
، ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام .
مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك : هل هو في الركعة الثالثة أو
الرابعة ؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .
ومثال
ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك : هل هذه لركعة الثالثة ، أو
الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة ؛ فيبني على اليقين
وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : إذا ترك واجباً من الواجبات ،
أو إذا شك في عدد

الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين وأنه يكون بعد السلام : إذا زاد في صلاته
، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين {مجموع فتاوى بن عثيمين: 14/14-16 }.
س : صفة سجود السهو ؟
ج : مثل سجدتي الصلاة في صفتها وما يقال فيهما .
{فتاوى اللجنة الدائمة 5/428},لو كانت تختلف لبين النبى ذلك والله أعلم
س : ما هى الحالات التى لايشرع لها سجود السهو ؟
ج : ثلاثة :
1-
إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوسواس " يقصد الوسواس القهرى وهذا النوع
تكلم عليه العلامة محمد بن اسماعيل المقدم فى شرحه لكتاب الفقه الميسر وقال
هذا علاجه عند أطباء النفس وليس الفقهاء " .

2- إذا كثر مع الشخص بحيث لايفعل عبادة إلا حصل له فيها شك .
3- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إلا إذا تيقن فيعمل بما تيقن (سجود السهو للشيخ محمود غريب ص 17).
س : حكم سجود السهو ؟
ج
: ذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ : أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ
كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ ،
وَقِيل : بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ ، قَال صَاحِبُ الشَّامِل : وَهُوَ
مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ . مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ
الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ , ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ
السَّهْوِ {الموسوعة الفقهية الكويتية24/234}و الصحيح أن سجود السهو واجب،
وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم )، فإن أمره
بالسجود يدل على الوجوب، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في
الصلاة ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه وسجد سجدتين ...)،
ثم ذكر الحديث وفيه: ( فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ). فهذه أوامر، والقاعدة
في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه. فلما أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدتي السهو دلّ ذلك على وجوبها ولزومها، وأنه
إذا تَركها المكلَّف فقد ترك الواجب، وحكمه حكم تارك الواجب سواءً بسواء.(
دروس شرح زاد المقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رقم الدرس 49)
وهذا الوجوب لا يشمل من ترك شرط أو سنة ساهياً أو عامداً والله اعلم

س : حكم سجود السهو فى صلاة التطوع لمن ترك واجب؟
ج : حكمه واجب
فإن قال قائل: هل توجبون سجود السَّهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟
فالجواب: نعم؛ نوجبه.
فإن
قال: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلٍ، وصلاة النَّفْلِ أصلاً غير واجبة؟!
نقول: إنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفْقِ الشريعة،
وإلا كان مستهزئاً،

وإذا
كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلِّي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة
ناقصة ثم يقول: لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه.{الشرح الممتع لأبن عثيمين
3/338} "فسجود السهو مشروع فرضاً ونفلاً ، لأن ما ثبت فرضاً فهو ثابت نفلاً
إلا بدليل على تخصيص أحدهما هنا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها هناك
يصلي فرضاً أو نفلاً ، ثم يترك سنة في هذه الصلاة ، فنقول : لا يسجد للسهو ،
لكن هنا يترك ركناً أو واجباً سهواً في صلاة نفل ، كأن يترك التسبيح في
الركوع أو التسبيح في السجود في سنة الفجر مثلاً ، فإنه يسجد ؛ لأن ما ثبت
فرضاً فهو ثابت نفلاً ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإذا نسي
أحدكم فليسجد سجدتين ) .

.(دروس شرح الزاد للشيخ حمد بن عبد الله الحمد) , وعن عطاء عن بن عباس رضى اللع
عنه قال : إذا أوهمت فى التطوع فأسجد سجدتين "صحح أسناده بن أبى المنذر فى الأوسط 3/325" (صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم 1/467)
س : حكم سجود السهو فى ترك السنن فى الفرض والنفل ؟
ج
: قال بعض الفقهاء (الانصاف 3/680) قال: إنه إذا سَجَدَ لِتَرْكِ
السُّنَّة فصلاتُه باطلة؛ القول الثاني أنَّ سجودَ السَّهو مشروع لترك
المسنون، سواء كان مِن سُنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود
رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نسيَ أحدُكم
فَلْيَسْجدْ سجدتين» (1) ، ولأنه إذا طُلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا
يتكرَّر منه السُّجود في كلِّ صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك السُّنَن؛ خصوصاً
مَنْ لم يُواظب عليها. عندي في ذلك تفصيل، وهو: أن الإِنسان إذا تَرَكَ
شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله
فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب؛
لعموم قوله في الحديث: «لكلِّ سهو سجدتان» (3) ،(الشرح الممتع 3/333) وأن
كنت أرى والعلم عند الله القول الثانى الراجح للأدله العامه وفعل الصحابى
بن عباس رضى الله عنه فعن أبى العالية قال : "رأيت بن عباس يسجد بعد وتره
سجدتين "إسناده صحيح علقه البخارى ووصله بن أبى شيبة بسند صحيح "2/81" (فتح
البارى لأبن حجر 3/125) والأحاديث عام لا يخصصه دليل .

س : هل يشرع سجود السهو فى صلاة الجنازة ؟!
ج : صلاة الجنازة لا يُشرع فيها سجود السَّهو؛ لأنها ليست ذات رُكوع وسُجود، فكيف تُجبر بالسجود؟ (الشرح الممتع 3/338).
س : موضع سجود السهو "قبل أم بعد السلام"؟
ج : أختلف أهل العلم فى سجود السهو على عشرة أقوال "أنظر المغنى 2/22","المجموع 4/154","بداية المجتهد 1/279","نيل الأوطار3/133"
والراجح قول شيخ الأسلام الذى يؤيده الأدلة الشرعية الصحيحة وهو كالأتى :
1-إذا
كان فى نقص "كترك التشهد الأول " احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل
السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة "قلت وهذا ما يؤيده
حديث عبد الله بن بحينة فى الصحيحين "

2-
إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد
السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين "

3-
إذا كان من زيادة "كركعة " لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود
بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته "قلت
وهذا مايؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى البخارى "

4-
إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة
والسجود فى ذلك بعد السلام لأنه إرغاماً للشيطان "قلت وهذا ما يؤيده حديث
أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين , وحديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى
البخارى "

5-
إذا شك ولم يتبين له الراجح فيبنى على الأقل والسجدتان يشفعان له وإنما
يكون قبل السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى
صحيح مسلم " (مجموع الفتاوى لأبن تيمية 23/24)

راجع الأحاديث (رسالة سجود السهو فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى ص 6,7)
س : هل هذا الأختلاف للأفضلية أم للأجزاء ؟
ج
: على قولين لأهل العلم منهم من قال للأفضلية بالأجماع "قال القاضى عياض
لاخلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقصان أنه
يجزئه وأنما اختلافهم فى الأفضل "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/10"

ولكن
من العلماء من قال المسألة خلافية ورجح أنها للأجزاء وليس للتفضيل "دروس
مفرغة شرح الزاد للشيخحمد بن عبد الله الحمد من على الشاملة "

س : هل لسجود السهو تشهد ؟
ج : أختلف العلماء لأختلافهم فى حديث الباب وهو عن عمران بن حصين رضى الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثمتشهدثمسلم
"رواه ابو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه ,أما لفظ "ثم تشهد" فقال ابن
سرين لم أسمع بالتشهد شيئاً وكذلك البيهقى وبن عبد البر وبن المنذر وكثير
من المحققين , وأنما انفرد بلفظ التشهد أشعث وقد خالف غيره من الحفاظ فهو
شاذ "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2 /12" ,وضعفه بن تيميه و الذهبى
والألبانى والوادعى وغيرهم وهو الراجح ولكن لاينكر على من أخذ بقول من حسنه
والله أعلم

س : هل لسجود السهو تكبيرة إحرام ؟
ج
: ظاهر الأحاديث أنه يكفى بتكبير السجود وبه قال الجمهور{فتح البارى 3/99}
تكبيرة الأنتقال ثابتة أما تكبيرة الأحرام لا تصح والله اعلم

س : هل يجوز سجود السهو بدون طهارة ؟!
ج
: فَقَدْ جَوَّزَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَإِلَى
غَيْرِ الْقِبْلَةِ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ
الضَّعِيفِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ فَعَلَهَا إلَى غَيْرِ
الْقِبْلَةِ، وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِ
التِّلَاوَةِ،{الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 1/360}

س : ما الحكم إذا تكرر السهو فى الصلاة ؟
ج
: لا يلزمه إلا سجدتان عند جمهور العلماء لأنه لم ينقل عن النبى ولا عن
أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرار السهو{ شرح المنهاج 1/204 } وحديث
ترك التشهد الأوسط يدل على ذلك ففى التشهد واجبان أى سهو مرتان ولم يثبت عن
النبى قولاً أو فعلاً أنه سجد لكل سهو والله اعلم

س : ما الجكم إذا سها ثم سها عن سجدتين السهو؟!
ج
: إذا كان الفصل قليل يأتى به ولكن إذا طول الفصل ولم ينتقض الوضوء فيه
قولان يستأنف الصلاة من جديد قول مالك والشافعى وأحمد {المجموع4/156},يسجد
مالم ينقض الوضوء وقالوا لفعل النبى فقد أطال الفصل بعد السهو ولم يستأنف
وهو قول لمالك والشافعى فى القديم والليث وبن حزم وبن تيمية إلا أنه خصه
بما كان بعد السلام {مجموع الفتاوى 23/36} ,ولكن الأحوط له أستأناف الصلاه
هو ومن أنتقض وضوءه والله أعلم.

س : إذا كان السجود بعد السلام هل يلزمه سلام أيضاً ؟
نعم
إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام {مجموع فتاوى بن عثيمين
14:74} ,هذا تيسر جمعه والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سجود السهو : سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب
» للتخلص من السهو في عدد ركعات الصلاة . طريقتين لتخلص من السهو بالصلاة
» سؤال صعب.......
» سؤال للبنات
» سؤال و جواب لفتاوى المراءه المسلمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عنايات :: المنتدى السلامى :: اسلاميات: فتاوى المراءة المسلمه-فقه السنه-
انتقل الى: