عنايات
عنايات
عنايات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عنايات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم من اعتز بك فلن يذل،ومن اهتدى بك فلن يضل،ومن استكثر بك فلن يقل،ومن استقوى بك فلن يضعف،ومن استغنى بك فلن يفتقر،ومن استنصر بك فلنيخذل،ومن استعان بك فلن يغلب،ومن توكل عليك فلن يخيب،ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرااللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين

 

 اهم الفتاوى التى تخص المرأه ............هام جدا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سوزى سوسو
عنايات جامدة
عنايات جامدة
سوزى سوسو


عدد المساهمات : 251
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
الموقع : ركن الدلوعه

اهم الفتاوى التى تخص المرأه ............هام جدا Empty
مُساهمةموضوع: اهم الفتاوى التى تخص المرأه ............هام جدا   اهم الفتاوى التى تخص المرأه ............هام جدا Icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2011 9:10 am

هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟

استعمال
الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا
يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى
لا يمنع الماء



*******************



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟

الجواب
: الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت
الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا
فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء
إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها
نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب
الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر


*******************

[b]سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟

الجواب
: المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ,
فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ
أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن
تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت
؟ قال : (( نعم إذا هي رأت الماء )) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل .
وأما من احتلمت فيما مضى , فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء وأما إن
كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها

*******************

[b]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا
احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت
ذلك في المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن ؟

الجواب
: يجب عليك الغسل من ذلك , سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن
الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((
الماء من الماء )) ولقوله صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم سليم رضي
الله عنها قائلة : (( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا
هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم إذا هي رأت الماء






إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا
؟
الجواب
: نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها ,
سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه
وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما
طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما
[/b]

*******************


هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا ؟

الجواب
: يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية
الطهارة , سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا , وسواء كان مضفرا أم غير مضفور

هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء

*********************

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

إذا
نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع
الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟


الجواب
: من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته
أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل
وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما
أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته
فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل
ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث
في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه



*********************


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ
؟

الجواب
: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه
والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم
والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل
الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة
تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور
قدميها ))


كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟



الجواب
: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن
إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك
الوجه والكفان



*********************

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز



إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟



الجواب
: إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق
الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى
فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى
يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق
النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة
بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن
يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم
فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها




حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟


الجواب
: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين
يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان
المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو
بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه
وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل
عليكم في الدين من حرج )
[/b]

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟


الجواب
: الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من
وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن
لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة
الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط
لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام


في
حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها
, لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل
الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟


الجواب
: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة
على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما
استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
[/b]



***********************

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟

الجواب
: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي
الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور
كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء
وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من
الصحابة رضي الله عنهم بذلك



***********************


ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟

الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر


ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟

الجواب
: الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت
للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة ,
وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير



***************************

[/b]

سئل الشيخ صالح الفزوان

هل
يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس
ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد
عندها رجال ولا نساء ؟

الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه
يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم
يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل
أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك
التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن
صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب
الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة.






إن
أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة
الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك
تعيدها بعد طلوع الشمس ؟

الجواب : يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
[/b]










هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟


الجواب
: الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء
لأحدهما لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة : 6 فالأمر بالتيمم في الآية عام
للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع
أهل العلم.
[/b]


***********************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟


الجواب
: إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول
الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء
أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من
كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من
خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم


********************



لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟


الجواب
: لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست
فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))
[/b]


********************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟


الجواب
: تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل
الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه
ينزل طعمها إلى جوفها


*************************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟


الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر


***********************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟


الجواب
: قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه :
(( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : 6 والأمر بغسل
هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ,
لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على
ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن
هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا
كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن
في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن
الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره


**********************

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟


الجواب
: المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت
حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال
فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في
مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح


*****************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟

الجواب
: نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق
النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا
أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن
كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر
حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء



***************************




هل
ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) ,
فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض
الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا
؟


الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو
مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن
الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في
حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على
الصحيح من أقوال العلماء

[b]

يروى
عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على
الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في
أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا
يقلن إن هذا طاهر ؟


الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما
نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له
سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء
للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا
كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب
إزالته كالعجين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اهم الفتاوى التى تخص المرأه ............هام جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة الفتاوى الفقهية للمتطلبات العصرية
» اخطاء تقع بها المرأه اثناء الجماع
»  الرجل يحب المرأه الناعمه ,المراة الناعمة
» الموساد" أقل المواقع التى يزورها الإسرائيليون
» طالبان من أكبر المنظمات التى تتاجر فى المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عنايات :: المنتدى السلامى :: اسلاميات: فتاوى المراءة المسلمه-فقه السنه-
انتقل الى: