عنايات
عنايات
عنايات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عنايات


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم من اعتز بك فلن يذل،ومن اهتدى بك فلن يضل،ومن استكثر بك فلن يقل،ومن استقوى بك فلن يضعف،ومن استغنى بك فلن يفتقر،ومن استنصر بك فلنيخذل،ومن استعان بك فلن يغلب،ومن توكل عليك فلن يخيب،ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرااللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين

 

 الاستحــــــــــــــــــــاضــــــه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رنونه
عنايات شاطرة
رنونه


عدد المساهمات : 223
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

الاستحــــــــــــــــــــاضــــــه Empty
مُساهمةموضوع: الاستحــــــــــــــــــــاضــــــه   الاستحــــــــــــــــــــاضــــــه Icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 11:06 am



الاستحاضة



( 1 ) تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه .



( 2 ) أحوال المستحاضة : المستحاضة لها ثلاث حالات :



ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر
هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها
استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر
الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر ، فتدع الصلاة ، ثم
لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي ) رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي قال
النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من
الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق
الدم ، ويستمر بها السيلان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة
من الشهر قدر الايام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا
استوفت عدد تلك الايام ، اغتسلت مرة واحدة ، وحكمها حكم الطواهر .



ب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ، إما لانها حسبت عادتها ،
أو بلغت مستحاضة ، ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها
ستة أيام أو سبعة ، على غالب عادة النساء ، لحديث جمنة بنت جحش قالت : كنت
أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه
وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني
أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها ، وقد منعتني الصلاة والصيام ؟
فقال : ( أنعت لك الكرسف ( 1 ) فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر من ذلك ،
قال ( فتلجمي ) قالت : إنما أثج ثجا فقال : ( سآمرك بآمرين ) أيهما فعلت
فقد أجزأ عنك من الاخر ، فان قويت عليها فأنت أعلم ، فقال لها : ( إنما هذه
ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي ،
حتى إذا رأيت أنك قد



( 1 ) ( أنعت لك الكرسف ) : أصف لك القطن . ( شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام ، ( والثج ) : شدة السيلان



طهرت واستنقيت ، فصلي أربعا وعشرين ليلة ، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ،
وصومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما
يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ،
فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء
وتجمعين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر وتصلين ، فكذلك فافعلي وصلي
وصومي إن قدرت على ذلك . . . ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وهذا
أحب الامرين إلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح .
قال : وسألت عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنبل : هو حديث
حسن صحيح . قال الخطابي - تعليقا على هذا الحديث - : إنما هي امرأة مبتدأة
لم يتقدم لهاأيام ، ولا هي مميزة لدمها ، وقد استمر بها الدم حتى غلبها ،
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والامر الغالب من
أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من
عادتهن . ويدل على هذا قوله : ( كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن
وطهرهن ) قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض ، في باب الحيض
والحمل والبلوغ ، وما أشبه هذا من أمورهن .



ح - أن لا تكون لها عادة ، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه
الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض ،
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ،
فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق
) وقد تقدم .



( 3 ) أحكامها : للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :



ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة
واحدة ، حينما ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف .



ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم - في رواية
البخاري - : ( ثم توضئي لكل صلاة ) . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ،
ولا يجب إلا بحدث آخر .



ح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ،
وتقليلا لها ، فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت
واستثفرت ، ولا يجب هذا ، وإنما هو الاولى .



د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ، فليس
لها تقديمها قبل وقت الحاجة . ه‍ - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان
الدم ، عند جماهير العلماء لانه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس :
المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة ، أعظم رواه البخاري ليعني إذا جاز
لها أن تصلي ودمها جار ، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها .
وعن عكرمة بنت حمنة ، أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . رواه أبو
داود والبيهقي ، وقال النووي : إسناده حسن .



و - أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف
وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مجمع عليه ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) دم
الحيض دم فساد ، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي ، لذا منعت من العبادات في
الاول دون الثاني




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستحــــــــــــــــــــاضــــــه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عنايات :: المنتدى السلامى :: اسلاميات: فتاوى المراءة المسلمه-فقه السنه-
انتقل الى: