حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :
فالأذان في اللغة : الإعلام (1) .
، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) .
، والإقامة في اللغة : مصدر أقام .
وأقام للصلاة : نادى لها (3) .
، وفي الاصطلاح : ألفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) .
وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع المهم :
الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال .
الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء .
الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة .
الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة .
المبحث الأول
تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال
أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5)
على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض
شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة .
أولا ً الحنفية :
فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان .
جاء في بدائع الصنائع :
فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد
لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) .
ثانيا ً المالكية :
نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان .
جاء في مواهب الجليل :
فلا يصح أذان امرأة (7) .
وجاء في الشرح الصغير :
قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها (
.
ثالثا ً الشافعية :
الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال .
جاء في الأم :
ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) .
رابعا ً الحنابلة :
يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح .
جاء في الإنصاف :
لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) .
ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر :
فمن السنة ما يلي :
1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً
في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل
قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن
رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين
لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير
الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في
الحديث .
2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها
وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان
الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها
بالإمامة .
، وأما الاستدلال بالأثر :
فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) .
وجه الاستدلال بالأثر :
أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على
أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي
أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع
للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من
علم النبوة .
، وأما الاستدلال بالنظر :
1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) .
2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) .
المبحث الثاني
تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء
الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك
جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر
امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا
تثاب عليه .
والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18).
جاء في بداية المجتهد :
الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) .
وجاء في روضة الطالبين :
أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر :
يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ،
وكان ذكرا لله تعالى (20) .
ومثله جاء في نهاية المحتاج :
أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) .
وجاء في المغني :
وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) .
المبحث الثالث
تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة
إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال .
، وقد استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي :
1ـ قوله تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) .
وجه الدلالة في الآية :
أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن
(25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو
قيم عليها .
2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) .
وجه الدلالة في الحديث :
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن
يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا
النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .
3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف
النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة
شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة
للرجال في الصلاة واضحة .
4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً
لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه
لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) .
المبحث الرابع
تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة
الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن
يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن
وفاعلة هذا تثاب عليه .
جاء في المغني :
هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه
أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30).
، وفي المسألة قولان :
القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص
فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .
جاء في روضة الطالبين :
وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).
، ومثله في مغني المحتاج :
تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .
، وجاء في المبدع :
وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) .
ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :
1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت
إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره
صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .
2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35).
وجه الدلالة في الأثر :
أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة
من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية
إن لم نقل على الاستحباب .
القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير
أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع
إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن.
جاء في البحر الرائق :
وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) .
، وجاء في بداية المجتهد :
ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) .
استدل الحنفية والمالكية بما يلي :
1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت
هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر
بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .
2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:
أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .
ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة .
وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) .
الترجيح :
الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف
إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات
والتابعات لهن بإحسان .
أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح
فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال .
وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح الجوهري لأسامة ونديم مرعشلي 1 / 15 .
(2) الشرح الصغير للدردير 1 / 246 ، ونحوه في رد المحتار على الدر المختار 2
/ 43 ـ 44 ، وكذلك نحوه في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي 1
/ 426 ، 427 .
(3) المعجم الوسيط 2 / 767 .
(4) حاشيتان : قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج الطالبين 1 / 142 ط دار الفكر بيروت.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 ، رد المحتار على الدر المختار المعروف
بحاشية ابن عابدين 2 / 56 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 87 ، الشرح
الصغير للدردير 1 / 252 ، الأم للشافعي 1 /84 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 395
، حاشية الروض المربع 1 / 430 .
(6) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 .
(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 / 87 .
(
الشرح الصغير للدردير 1 / 252 .
(9) الأم للشافعي 1 /84 .
(10) الإنصاف للمرداوي 1 / 395 .
(11) عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ أسلم بمكة مع أبيه ،
ولم يكن بالغا ً وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ويم
أحد فرده لصغر سنه ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .
كان شديد الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . مات بمكة
سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . انظر
صفة الصفوة 1 / 181 ـ 187 .
(12) رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان .
(13) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . استأذنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى في بدر ، فقال لها :
قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة ، فكانت تسمى الشهيدة . ، وكانت قد
دبرت غلاما ً لها وجارية ( أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها ) ، فقاما
إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، وأصبح عمر فقام في
الناس ، فقال : من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما فليجئ بهما ، فأمر بهما
فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة . انظر الإصابة 8 / 321 ـ 322 .
(14) رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء ، وهو حديث صحيح .
(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها
لنفسها وصواحباتها 1 / 408 . ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة . قال
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي 00 فالسند صحيح . انظر
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف ـ
الرياض .
(16) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441 .
(17) نفس المصدر والصفحة .
(18) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 .
(19) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173 .
(20) روضة الطالبين للنوي 1 / 196 .
(21) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407 .
(22) المغني لابن قدامة 1 / 422 .
(22) انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 ط دار المعرفة ـ بيروت ، الشرح الصغير
للدردير 1 / 433 ، الأم للشافعي 1 / 164 ، حاشية الروض المربع 2 / 312 .
(24) سورة النساء : آية : 34 .
(25) الأم للشافعي 1 / 164 .
(26) رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى
وقيصر ، وكتاب 92 الفتن باب 18 ، ورواه الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64 ،
ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم
.
(27) رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف ، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول .
(28) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(29) انظر : الأم للشافعي 1 / 164 .
(30) المغني لابن قدامة 2 / 202 .
(31) روضة الطالبين للنووي 1 / 350 ، 351 .
(32) مغني المحتاج للشربيني 1 / 482 .
(33) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي ـ بيروت .
(34) تقدم تخريجه برقم 14 .
(35) تقدم تخريجه برقم 18 .
(36) البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .
(37) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(38) هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319 .
(39) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .