نونا الدلوعه الــمــديـــرة
عدد المساهمات : 685 تاريخ التسجيل : 02/01/2011 الموقع : عنايات
| موضوع: أحكامٌ تخص المرأة في الوضوء الجمعة يناير 21, 2011 10:15 pm | |
| أحكامٌ تخص المرأة في الوضوء
أولاً: أحــكام الوضــوء
كل شيء يمــنع وصــول المــاء فإنه يجب إزالتــه للمــتوضيء أو المغــتسل. صــبغ الأظـافر (المانيكير): يجب إزالــته إذا أرادت أن تتــوضأ أو تغــتسل, لأنه يمــنع من وصــول المــاء في الطهــارة. مــلاحظــة: الصــلاة صحــيحة لو وضعــته بعد الطــهارة. الحــناء : إذا كــان له جــرم في الــيد أو الرجـل يمنع وصــول المـاء إلى البــشرة فإنه تجب إزالتــه قبل الشروع في الوضــوء أو الغـسل, أما بقــاء لونــه في اليد أو الرجل فلا يؤثر في صحـة الوضــوء, لأن لونـه لا يمنع وصـول الماء المــسح على الشعـر المـلبد بالحــناء: يجــوز للمــرأة أن تمــسح عــليه, ولا حاجة إلى أن تنــقض الرأس, أما الطهــارة الكــبرى " كالجــنابة " فلابد من غــسل الرأس كـله ولا يكفي المـسح . المــسح على الخمــار: يجـوز إذا وجــدت مــشقة إما لــبرودة الجو أو مــشقة النزع واللف مرة أخرى , فلا بأس به وإلا فالأولى ألا تمــسح عــليه. المــيش: وهو صـبغ بعض الشعر إذا كان يمــنع وصــول المـاء إلى البــشرة في الاغـتسال أو المــسح على الرأس في الوضــوء, فتجب إزالــته لأنه يمـنع من إتمــام الطهــارة. وأما إذا كان لا يمــنع وصــول المــاء وإنمـا يصــبغ فقط كالحــناء فلا بأس به. غـسل النجـاسة : عن بــدن المـتوضيء أو غيره لا ينـقض الوضــوء إلا إذا لمــست العـورة فإنه ينقض الوضوء . [اللجنة الدائمة] يجــوز للمـرأة أن تمــسح على شعرها في الوضــوء " إذا كان ملــفوفاً أو نازلاً " . [الشيخ ابن عثيمين] لمــس العــورة : بدون حـائل ينـقض الوضـوء ســواء كان الملمــوس صغــيراً أم كــبيراً . [اللجنة الدائمة] خروج الهــواء من فـرج المــرأة : لا ينــقض الوضــوء لأنه لا يخـرج من محـل نجــس . [الشيخ ابن عثيمين] مس المــرأة : الصحــيح أنه لا ينــقض الوضــوء ســواء أكانت أجنبـية أم زوجة أم محرماً, وسواء بشهوة أو بغــير شهوة إلا إذا خرج مــنه شيء بــسبب اللمــس كالمذي وغيره . [اللجنة الدائمة] خروج الريح باستمــرار: يجب عليهـا أن تتــوضأ عـند دخول وقت الصــلاة فإذا غلبها ولم تــستطع إمــساكه فصلاتها صحيحة . [الشيخ ابن جبرين] مــسح رأس المـرأة : في الوضـوء كالرجـال, علـيها أن تمــسح جــميعه إلى آخر منـابت الشعر مع الأذنـين, ولـيس علــيها مـسح ما نزل من الذوائب وإنما هو مــستحب . [الشيخ ابن جبرين] الوضــوء بالماء المخـلوط بالكــلور : أو المكرر بالطــين والأعــشاب لا يضـره, فهو طهــور باق على حاله . [الشيخ ابن باز] لا يــشترط الاستنــجاء لكل وضــوء وإنما يجب الاستنجـاء من البول والغائط وما يلحق بهما. أما غــيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج والنوم فلا يشرع له الاستنجــاء بـل يكفي في ذلك الوضــوء الشرعي . [الشيخ ابن باز] التلفـظ بالـنية للوضــوء والصـلاة : بــدعة لأنه لم ينــقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحــابه, والـنية محلهـا القـلب فلا حـاجة أن تـقول " نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي ". [الشيخ ابن باز] النــعاس لا ينــقض الوضــوء وإنما ينتــقض بالنوم الثقــيل الذي لا يبقى مع صاحـبه شـعور بمن حولـه . [الشيخ ابن باز] ملامــسة الأدوات الصحـية وبلاط الحمـام حافـية كل ذلك لا ينقض الوضـوء . [الشيخ ابن باز] ثانياً: أسئلة وأجوبة حول الوضوء
س: هل كريم الشــعر وأحمر الشــفاه ينقــض الوضــوء ؟ ج: هما أو غــيرهما من الدهــون لا ينــقض الوضــوء س: هل الزيت يُـعد حائلاً يمنع وصــول المــاء إلى البشرة عــند الوضــوء ؟ ج: إذا كان هــذا الزيت الذي يكــون على أعــضاء طهــارتها جــامداً له جرم يمــنع وصـول المــاء فلا بد من إزالــته قبل أن تتــطهر. وإذا لم يـكن له جـرم فإنه لا حرج علــيها أن تتــطهر وألا تغــسله بالصــابون, لــكن تمرر يدها على العــضو عـند غــسله لـئلا ينزلق الماء عـنه. س: هل ســتر العورة شرط لـصحة الوضــوء؟ ج: الوضــوء صحــيح, ولــيس ستر العورة شرطاً في صحــة الوضـوء. [الشيخ ابن باز] س: تغــسيل المــيت هل ينقض الوضــوء ؟ ج: لا ينــقض الوضـوء لـكن لو مـس المغـسل عورة المـيت فإنه ينقض الوضــوء، ولا ينبــغي للمغــسل مس عـورة المـيت إلا من وراء حـائل . [الشيخ ابن باز] س: هل وضع الحــناء على الرأس ينــقض الوضــوء ؟ ج: لا ينقـض إذا كانت قد فرغت منها ولا حرج علــيها أن تمـسح على رأسها وإن كـان علـيه حـناء أو نحـوه من الضمـادات التي تحـتاجها المـرأة في الطهـارة الصغـرى دون الكـبرى . [الشيخ ابن باز] س: حكـم الطعـام بين الأسنــان وهل يجب إزالــته قبل الوضــوء ؟ ج: لا يجب إزالــته قبل الوضــوء لـكن ينبغي للإنــسان إذا فرغ من طعـامه أن يخــلل أسنــانه حتى يزول ما علق بها من أثر الطعـام وهــذا أكـمل وأطهـر وأبعـد عن مرض الأسنـان . [الشيخ ابن فوزان] س: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟ ج: إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم, كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل. [محمد بن صالح العثيمين] س: سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟ ج: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم (كالحنّاء) أجزأها الوضوء. [اللجنة الدائمة للإفتاء]
س: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه : (لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به ، هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟ ج: لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر, لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة, أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: هل تغتسل القابلة (التي تقوم بتوليد النساء) أو يكفيها الوضوء ؟ ج: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة, لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟ ج: الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله : (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 . فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء.[اللجنة الدائمة للإفتاء] س: ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟ ج: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )). [محمد بن صالح العثيمين] س: هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟ ج: نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فيسن أن تمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء. [محمد بن صالح العثيمين] س: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟ ج: المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن, وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح. [محمد بن صالح العثيمين] س: دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟ ج: قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : ((ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) المائدة : 6 والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها. وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. [محمد بن صالح العثيمين] س: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟ ج: هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر. [محمد بن صالح العثيمين] س: هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟ ج: تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها. [محمد بن صالح العثيمين] س: لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟ ج: لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من مس فرجه فليتوضأ)). [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟ ج: إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : ((فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم. [محمد بن صالح العثيمين] س: هل يفسد الوضوء بالنظر إلى النساء والرجال العراة؟ ج: لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضىء إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: هل يجوز للرجل أن يتوضأ مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد؟ ج: نعم يجوز ذلك، إذ لا مانع منه ابتداءً، ثم إنه قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً)، وهذا محمول على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، أو على أنه مختص بالمحارم. فعليه: يجوز أن يتوضأ الرجل مع ابنته من إناء واحد، إذ لم يرد دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. س: إذا مست المرأة فرجها وكانت على وضوء فهل ينتقض وضوءها بذلك، أم لا ينتقض؟ج: يجب على المرأة أن تتوضأ من مس فرجها، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح بمجموع طرقه وبشواهده: (من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) . س: هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض وضوءها؟ ج: مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لم يرد دليل صريح في ذلك، والطفل يختلف عن الرجل الكبير، وأيضاً قد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الأطفال ويغسلن الأطفال وينظفن الأطفال، فلم يرد في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ من مس هذا الذكر. والله تبارك وتعالى أعلم. س: هل مس المرأة دبرها ينقض وضوءها؟ ج: لا ينقض الوضوء إذ لا دليل على ذلك، وإنما تغسل يديها لما عساه أن يكون قد لحقها من الأذى. والله تبارك وتعالى أعلم. س: ما حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها؟ وما صفة هذا المذي؟ ج: المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ينقض الوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة، وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه حيث قال: (كنت رجلاً مذاءً -أي: كثير المذي- فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، قال: توضأ واغسل ذكرك) فلهذا الحديث مع الإجماع المنقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) يجب على المرأة إذا خرج منها هذا المذي أن تتوضأ. هذا ونلفت النظر هنا إلى شيء عارض: ألا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه: (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته) ذكر بعض الفضلاء من أهل الفقه: أنه يكره للرجل أن يتحدث عن شئون الجماع أمام محارم امرأته، لما في ذلك من خدش لحيائهم، وهذا استنباط حسن وجيد، وأدب ينبغي أن نتأدب به. أما عن صفة المذي: فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المذي ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. والله أعلم. أما الحافظ ابن حجر فقال: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، وقد لا يحس بخروجه. وكإيضاح لما ذكره العالمان الجليلان: النووي ، وابن حجر أقول وبالله التوفيق: إن هذا المذي يكاد يشبه الصمغ الذي نستعمله في لصق ورقة بورقة أخرى. والله تبارك وتعالى أعلم. س: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟ ج: تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : (فاتقوا الله ما استطعتم) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار : (أي استعمال الحصي في تنظيف أثر النجاسة) ويزال الاذى بالمناديل الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟ ج: يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟ ج: الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم. [اللجنة الدائمة للإفتاء] س: لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟ ج: لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من مس فرجه فليتوضأ)) | |
|